ابن حجر العسقلاني
378
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ 1 وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَابْنِ مَرْدُوَيْهِ من طرق عنه والمشهود أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ فِيهِ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَجَعَلَتْهُ نَكَالًا 2 قال الزهري 3 أُرَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ فَذَكَرَهُ وَصَرَّحَ بِهِ عَلِيٌّ 4 . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ قَالَ يُحَرَّمُ مِنْ الْإِمَاءِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ 5 وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدَةُ بن عَمَّارٍ وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ 6 فِي قَوْله تَعَالَى { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ . حَدِيثٌ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكِتَابِيَّاتِ وَلَمْ يَبْحَثُوا الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ 7 .
--> 1 أخرجه البزار في المسند 2 / 304 ، رقم 730 ن وابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 482 ، رقم 16253 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 164 ، عن علي . 2 أخرجه مالك في الموطأ ف / 538 ، 589 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة وابنتها ، رقم 34 ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 7 / 189 ، رقم 12728 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 483 ، رقم 16264 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 163 ، 164 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين ، وابن عبد البر في الاستذكار 16 / 249 ، 250 ، رقم 1095 ، من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فذكره . 3 في ط : الترمذي ، والصحيح ما أثبتناه . 4 ينظر السابق . 5 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3 / 483 ، رقم 16263 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 163 ، من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود به . 6 أخرجه ابن أبي حاتم في الدر المنثور 2 / 253 ، والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 173 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين ، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور لابن جرير وابن المنذر من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، يقول : " من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح إماء المسلمين " . . . فذكره . 7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 172 ، كتاب النكاح : باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين .